الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

182

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1009 ) : الرابع - من المبطلات أن يقول بعد الانتهاء من سورة الحمد آمين والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية ، ولكن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشكال . ( المسألة 1010 ) : الخامس - من مبطلات الصلاة استدبار القبلة أو يجعلها على يمينه أو شماله كاملًا ، عمداً كان ذلك أو نسياناً ، وهكذا تبطل صلاته إذا انحرف بمقدار لا يصدق عليه انّه يصلّي صوب القبلة . ( المسألة 1011 ) : لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشكل كامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، ولكن إذا أدار وجهه قليلًا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة . ( المسألة 1012 ) : السادس - من مبطلات الصلاة أن يتكلّم المصلّي عمداً ولو بجملة أو كلمة واحدة بل ولو كلمة ذات حرفين فقط مثل « من » و « ما » بل والأحوط بطلان صلاته حتّى لو تكلّم بحرفين لا معنى لهما ( والمقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد ) . ( المسألة 1013 ) : التكلّم عن سهو أو نسيان لا يبطل الصلاة . ( المسألة 1014 ) : إذا نطق بكلمة تكون حرفاً واحداً فإن كان لتلك الكلمة معنى ( مثل ق بمعنى احفظ ) وكان يعلم معناها وقصده بطلت صلاته بل لو لم يقصد المعنى ولكنّه كان ملتفتاً إليه فالأحوط إعادة الصلاة . ( المسألة 1015 ) : لا إشكال في السعال والتجشّؤ والتأوّه في الصلاة وإن كان متعمّداً ولكن قول ( آخ ) و ( آه ) وأمثال ذلك من الكلمات التي تحتوي على حرفين وكان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . ( المسألة 1016 ) : لا إشكال في ذكر اللَّه وقراءة القرآن والدعاء في أيّ مكان من الصلاة فإن قال مثلًا بنيّة الذكر ( اللَّه أكبر ) ولكن رفع صوته عند التلفّظ بها ليفهم شخصاً آخر بشيء فلا إشكال ، ولكنّ الدعاء والذكر بغير العربية فيه إشكال .